المادة 832

معرف المادة: 1699

رقم المادة : 17

المادة 832 اذا اخل المغارس بالتزامه، كان لرب الارض بعد الانذار طلب الفسخ وتضمين المغارس ما حصل له من ضرر، وللمغارس عند الفسخ طلب بدل المثل عما قام به من اعمال المغارسة.

الموضوع: إخلال المغارس بالتزامه,حق رب الأرض في طلب الفسخ بعد الإنذار,حق رب الأرض في تضمين المغارس ما حصل له من ضرر,حق المغارس في طلب بدل المثل عند الفسخ