المادة 847

معرف المادة: 1714

رقم المادة : 17

المادة 847 الاعارة عقد به يسلم شخص لاخر شيئا غير قابل للاستهلاك يستعمله بلا عوض على ان يرده بعد الاستعمال ولا تتم الاعارة الا بالقبض.

الموضوع: الاعارة,عقد,استعمال الشيء,القبض