المادة 840

معرف المادة: 1707

رقم المادة : 17

المادة 840 1 – اذا لم يوجد اتفاق او نص اتبع في عقد التزام البساتين العرف الجاري. 2 – فاذا لم يوجد عرف طبقت احكام البيع بالنسبة للثمر واحكام الايجار بالنسبة لزراعة الارض.

الموضوع: عقد التزام البساتين,عرف الجاري,احکام البيع,احکام الايجار