المادة 846

معرف المادة: 1713

رقم المادة : 17

المادة 846 1 – اذا حمل المستاجر واسطة النقل اكثر من القدر الذي عينه واستحقه بالعقد، وكانت لا تطيقه فعطبت، ضمن جميع قيمتها سواء كانت الزيادة من جنس المسمى او من غير جنسه، وان كانت تطيق الزيادة وكانت الزيادة من جنس المسمى وحملت هي والمسمى معا، ضمن المستاجر قدر الزيادة لا جميع قيمتها. 2 – وانما يضمن المستاجر ان كان هو الذي باشر الحمل بنفسه، فان حملها صاحبها بيده فلا ضمان على المستاجر.

الموضوع: ضمان المستاجر عن الزيادة في الحمل,عدم ضمان المستاجر في حال حمل صاحب الوسيلة,مسؤولية المستاجر عن تلف الوسيلة,تحديد قيمة الضمان وفقاً لنوع الحمل