المادة 829
يجوز للمغارس ان يتنازل عن حقوقه لاخر بعوض او بدونه قبل انقضاء المدة باذن من رب الارض، فاذا لم ياذن رب الارض كان عليه ان يقبل تلك الحقوق بثمن مثلها ذا طلب المغارس ذلك.
الموضوع: يجوز للمغارس التنازل عن حقوقه,التنازل عن الحقوق بعوض أو بدونه,اذن رب الارض للتنازل عن الحقوق,قبول رب الارض للتنازل بثمن مثلها