المادة 828

معرف المادة: 1695

رقم المادة : 17

المادة 828 يلتزم المغارس بجميع المصاريف والاعمال اللازمة للغراس وصيانته طول المدة، ما لم يتفق على غير ذلك.

الموضوع: يلتزم المغارس بجميع المصاريف والاعمال اللازمة للغراس وصيانته طول المدة,عدم توافق بر سر مصاريف و اعمال الغراس