المادة 836

معرف المادة: 1703

رقم المادة : 17

المادة 836 على صاحب البستان ان يمكن الملتزم من دخول البستان للمحافظة على الثمر وجنيه عند ادراكه ولاستيفاء المنفعة المستحقة له.

الموضوع: حق دخول الملتزم للبستان,حق المحافظة على الثمر,حق جني الثمر,استيفاء المنفعة المستحقة