المادة 831
لا ينفسخ عقد المغارسة بموت احد الطرفين، بل يقوم ورثة كل منهما مقامه غير انه اذا كان ورثة المغارس غير قادرين على الاستمرار في المغارسة، كان لرب الارض حق الفسخ على ان يعوض الورثة عما يصيب مورثهم من قيمة الاشجار قائمة مع التعويضات الاخرى ان كان لها وجه.
الموضوع: لا ينفسخ عقد المغارسة بموت احد الطرفين,قيام ورثة كل طرف مقامه,حق الفسخ لرب الارض,تعويض الورثة عن قيمة الاشجار