أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 848

متن المادە :

المادة 848 يلتزم المعير بترك المستعير ينتفع بالشيء المعار اثناء الاعارة، وليس له ان يطلب اجرة بعد الانتفاع.

المادة 849

متن المادە :

المادة 849 اذا انفق المستعير على الشيء المعار مصروفات اضطرارية لحفظه من الهلاك التزم المعير ان يرد اليه هذه المصروفات.

المادة 850

متن المادە :

المادة 850 1 – لا ضمان على المعير في استحقاق الشيء المعار، الا ان يكون قد تعمد اخفاء سبب الاستحقاق او رضى بالضمان باتفاق خاص. 2 – ولا ضمان عليه كذلك في العيوب الخفية، غير انه اذا تعمد اخفاء العيب او ضمن سلامة الشيء، لزمه تعويض المستعير كل ضرر يلحقه بسبب ذلك.

المادة 851

متن المادە :

المادة 851 اذا قيد المعير نوع الاستعمال او وقته او مكانه، فليس للمستعير ان يستعمل العارية في غير الوقت والمكان المعينين وليس له مخالفة نوع الاستعمال الماذون به ومجاوزته الى ما فوقه، وانما له استعمالا مماثلا لما قيد به او اخف منه ضررا.

المادة 852

متن المادە :

المادة 852 اذا طلق المعير للمستعير الانتفاع في الوقت والمكان ونوع الاستعمال، جاز له ان ينتفع بالعرية في اي وقت وفي اي مكان وباي استعمال اراد، بشرط الا يجاوز المعهود المعروف، فان جاوزه وهلكت العارية ضمنها.

المادة 853

متن المادە :

المادة 853 1 – اذا اطلق المعير للمستعير الاذن بالانتفاع ولم يعين منتفعا جاز للمستعير ان ينتفع بنفسه بالعين المعارة وان يعيرها لمن شاء سواء كانت مما يختلف باختلاف المستعمل ام لا، ما لم يكن قد استعملها بنفسه وكانت مما يختلف بالاستعمال فليس له بعد ذلك اعارتها الى غيره. 2 – وان قيدها المعير وعين منتفعا يعتبر تعيينه، فاذا خالف المستعير القيد وهلكت العارية ضمن. 3 – واذا انهى المعير المستعير عن اعارة العين لغيره فاعارها وهلكت العارية، يضمن المستعير.

المادة 854

متن المادە :

المادة 854 يجوز للمستعير ان يودع العارية في كل موضع يملك فيه الاعارة، فان هلكت عند الوديع بلا تعديه فلا ضمان، ولا يجوز له الايداع في جميع المواضيع التي لا يملك فيها الاعارة فان اودعها فهلكت عند الوديع فعلى المستعير ضمانها.

المادة 855

متن المادە :

المادة 855 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – ليس للمستعير ان يؤجر العارية ولا ان يرهنها بدون اذن المعير. 2 – فاذا اجرها بلا اذنه فهلكت في يد المستاجر او تعيبت فللمعير ان شاء ضمن المستعير وان شاء ضمن المستاجر، فان ضمن المستعير فلا رجوع له على احد بما ضمنه، وان ضمن المستاجر فله الرجوع على المستعير اذا لم يعلم وقت الاجارة انها عارية في يده، وان رهنها بلا اذن المعير وهلكت في يد المرتهن وضمن المعير المستعير يتم الرهن فيما بين المستعير الراهن وبين المرتهن.

المادة 856

متن المادە :

المادة 856 مؤونة العارية ومصاريف حفظها وتسلمها وردها تكون على المستعير.

المادة 857

متن المادە :

المادة 857 العارية امانة في يد المستعير فان هلكت او ضاعت او نقصت قيمتها بلا تعد منه ولا تقصير لا يلزمه الضمان.

المادة 858

متن المادە :

المادة 858 1 – اذا كان في امكان المستعير منع التلف عن العارية باي وجه ولو بتضحية من ماله ولم يمنعه، وجب عليه الضمان، وان اخذ العارية غاصب ولم يقدر المستعير على دفعه، فلا ضمان عليه. 2 – واذا قصر المستعير في رفع يد الغاصب وكان ذلك ممكنا له فعليه الضمان.

المادة 859

متن المادە :

المادة 859 اذا حدث في استعمال العارية عيب يوجب نقصان قيمتها، فلا ضمان على المستعير اذا استعملها استعمالا معتادا.

المادة 860

متن المادە :

المادة 860 1 – متى انتهت الاعارة وجب على المستعير ان يرد العارية الى المعير بنفسه او على يد امينة فان كانت من الاشياء النفيسة سلمها ليد المعير نفسه، والا فلمن يقضي الاتفاق او العرف بتسليمها اليه. 2 – اذا اخل المستعير بالالتزام المتقدم ذكره وتلفت العارية او نقصت قيمتها، لزمه الضمان.

المادة 861

متن المادە :

المادة 861 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – تنتهي الاعارة بانقضاء الاجل المتفق عليه، فاذا لم يحدد لها اجل انتهت باستعمال الشيء فيما اعير من اجله، فان لم تكن الاعارة محددة باي طريقة جاز للمعير ان يطلب انهاءها في اي وقت. 2 – وفي كل حال، يجوز للمستعير ان يرد الشيء المعار قبل انتهاء الاعارة غير انه اذا كان هذا الرد يضر المعير، فلا يرغم على قبوله.

المادة 86/1

متن المادە :

المادة 86 – يستحق الارث بموت المورث او بحكم القاضي بموته. 2 – يجب ان يكون الوارث حياً وقت موت المورث او وقت صدور الحكم بموته. 3 – الحمل يستحق الارث اذا ولد حياً. 4 – اذا مات اثنان او اكثر وكان بينهم توارث ولم يعلم ايهما مات اولاً فلا استحقاق لاحدهم في تركة الاخر.

المادة 862

متن المادە :

المادة 862 يجوز للمعير ان يطلب انهاء الاعارة في الاحوال الاتية: ا – اذا عرضت له حاجة عاجلة للشيء لم تكن متوقعة. ب – اذا ساء المستعير استعمال الشيء او قصر في الاحتياط الواجب للمحافظة عليه. ج – اذا عسر المستعير بعد انعقاد الاعارة، او كان معسرا قبل ذلك ولكن المعير لم يعلم باعساره الا بعد ان انعقدت الاعارة.

المادة 863

متن المادە :

المادة 863 1 – تنتهي الاعارة بموت المستعيرة ولا تنتقل الى ورثته الا اذا كان هناك اتفاق على ذلك. 2 – فان مات المستعير مجهلا للعارية ولم توجد في تركته تكون دينا واجبا اداؤه من التركة.

المادة 864

متن المادە :

المادة 864 الاحكام المرتبطة بالمادة المقاولة عقد به يتعهد احد الطرفين ان يصنع شيئا او يؤدي عملا لقاء اجر يتعهد به الطرف الاخر.

المادة 865

متن المادە :

المادة 865 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – يجوز ان يقتصر المقاول على التعهد بتقديم عمله على ان يقدم رب العمل المادة التي يستخدمها المقاول او يستعين بها في القيام بعمله، ويكون المقاول اجيرا مشتركا. 2 – كما يجوز له ان يتعهد المقاول بتقديم العمل والمادة معا ويكون استصناعا.

المادة 866

متن المادە :

المادة 866 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا تعهد المقاول بتقديم مادة العمل كلها او بعضها كان مسؤولا عن جودتها وعليه ضمانها لرب العمل.