المادة 859

معرف المادة: 1726

رقم المادة : 17

المادة 859 اذا حدث في استعمال العارية عيب يوجب نقصان قيمتها، فلا ضمان على المستعير اذا استعملها استعمالا معتادا.

الموضوع: عدم ضمان المستعير في حالة استعمال العارية استعمالا معتادا,نقصان قيمة العارية بسبب عيب,استعمال العارية واثره على الضمان