المادة 860

معرف المادة: 1727

رقم المادة : 17

المادة 860 1 – متى انتهت الاعارة وجب على المستعير ان يرد العارية الى المعير بنفسه او على يد امينة فان كانت من الاشياء النفيسة سلمها ليد المعير نفسه، والا فلمن يقضي الاتفاق او العرف بتسليمها اليه. 2 – اذا اخل المستعير بالالتزام المتقدم ذكره وتلفت العارية او نقصت قيمتها، لزمه الضمان.

الموضوع: وجوب رد العارية بعد انتهاء الإعارة,التزام المستعير برد العارية بنفسه أو عبر أمين,تسليم الأشياء النفيسة للمعير مباشرة,الضمان في حالة الإخلال بالتزام رد العارية,نقص قيمة العارية بسبب الإخلال بالالتزام