المادة 858

معرف المادة: 1725

رقم المادة : 17

المادة 858 1 – اذا كان في امكان المستعير منع التلف عن العارية باي وجه ولو بتضحية من ماله ولم يمنعه، وجب عليه الضمان، وان اخذ العارية غاصب ولم يقدر المستعير على دفعه، فلا ضمان عليه. 2 – واذا قصر المستعير في رفع يد الغاصب وكان ذلك ممكنا له فعليه الضمان.

الموضوع: وجوب الضمان في حالة عدم منع التلف عن العارية,عدم الضمان في حالة عدم القدرة على دفع الغاصب,وجوب الضمان في حالة التقصير في رفع يد الغاصب