المادة 855

معرف المادة: 1722

رقم المادة : 17

المادة 855 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – ليس للمستعير ان يؤجر العارية ولا ان يرهنها بدون اذن المعير. 2 – فاذا اجرها بلا اذنه فهلكت في يد المستاجر او تعيبت فللمعير ان شاء ضمن المستعير وان شاء ضمن المستاجر، فان ضمن المستعير فلا رجوع له على احد بما ضمنه، وان ضمن المستاجر فله الرجوع على المستعير اذا لم يعلم وقت الاجارة انها عارية في يده، وان رهنها بلا اذن المعير وهلكت في يد المرتهن وضمن المعير المستعير يتم الرهن فيما بين المستعير الراهن وبين المرتهن.

الموضوع: عدم جواز تأجير العارية بدون إذن المعير,عدم جواز رهن العارية بدون إذن المعير,مسؤولية المستعير في حالة هلاك العارية,حق المعير في الرجوع على المستعير أو المستأجر