المادة 850
1 – لا ضمان على المعير في استحقاق الشيء المعار، الا ان يكون قد تعمد اخفاء سبب الاستحقاق او رضى بالضمان باتفاق خاص.
2 – ولا ضمان عليه كذلك في العيوب الخفية، غير انه اذا تعمد اخفاء العيب او ضمن سلامة الشيء، لزمه تعويض المستعير كل ضرر يلحقه بسبب ذلك.
الموضوع: عدم ضمان المعير في استحقاق الشيء المعار,عدم ضمان المعير في العيوب الخفية,تعمد اخفاء سبب الاستحقاق,تعمد اخفاء العيب وضمن سلامة الشيء