المادة 850

معرف المادة: 1717

رقم المادة : 17

المادة 850 1 – لا ضمان على المعير في استحقاق الشيء المعار، الا ان يكون قد تعمد اخفاء سبب الاستحقاق او رضى بالضمان باتفاق خاص. 2 – ولا ضمان عليه كذلك في العيوب الخفية، غير انه اذا تعمد اخفاء العيب او ضمن سلامة الشيء، لزمه تعويض المستعير كل ضرر يلحقه بسبب ذلك.

الموضوع: عدم ضمان المعير في استحقاق الشيء المعار,عدم ضمان المعير في العيوب الخفية,تعمد اخفاء سبب الاستحقاق,تعمد اخفاء العيب وضمن سلامة الشيء