أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 907

متن المادە :

المادة 907 1 – لا يلحق بالاجر، ما يعطي على سبيل الحلوان الا في الصناعة او التجارة التي جرى فيها العرف بدفع الحلوان وتكون له قواعد معينة لضبطه. 2 – ويعتبر الحلوان جزءا من الاجر اذا كان ما يدفعه العملاء الى مستخدمي المتجر الواحد في صندوق مشترك ليقوم رب العمل بعد ذلك بتوزيعه على هؤلاء المستخدمين بنفسه او تحت اشرافه. 3 – ويجوز في بعض الصناعات، كصناعة الفنادق والمطاعم والمقاهي والمشارب، الا يكون للعامل اجر سوى ما يحصل عليه من حلوان وما يتناوله من طعام.

المادة 908

متن المادە :

المادة 908 اذا انشا رب العمل نظام الصندوق المشترك او نظاما اخر تضاف بمقتضاه على حساب العملاء نسبة معينة من هذا الحساب نظير الخدمات المؤداة اليهم، وجب عليه الا يوزع المبالغ المتجمعة بهذه الصفة، وكذلك المبالغ التي يدفعها العملاء باختيارهم لهذا الغرض، الا على العمال الذين يكون لهم اتصال مباشر بالعملاء وكان العملاء من قبل ينقدونهم عادة هذه المبالغ مباشرة.

المادة 909

متن المادە :

المادة 909 1 – يجب على العامل: ا – ان يؤدي العمل بنفسه ويبذل في تاديته من العناية ما يبذله الشخص المعتاد. ب – ان يراعى مقتضيات اللياقة والاداب. ج – ان ياتمر باوامر رب العمل الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه اذا لم يكن في هذه الاوامر ما يخالف العقد او القانون او الاداب، ولم يكن في اطاعتها، ما يعرضه للخطر. د – ان يحرص على حفظ الاشياء المسلمة اليه لتادية عمله وهو امين عليها، فلا يضمن الا بتعديه. هـ - ان يحتفظ باسرار رب العمل الصناعية والتجارية، حتى بعد انقضاء العقد. 2 – والعامل مسؤول عن كل مخالفة لاحكام هذه المادة.

المادة 910

متن المادە :

المادة 910 1 – اذا كان العمل الموكول الى العامل يمكنه من معرفة عملاء رب العمل او الاطلاع على سر اعماله، كان للطرفين ان يتفقا على الا يجوز للعامل بعد انتهاء العقد ان ينافس رب العمل، ولا ان يشترك في اي مشروع يقوم بمنافسته. 2 – غير انه يشترط لصحة هذا الاتفاق: ا – ان يكون العامل بالغا رشده وقت ابرام العقد. ب – وان يكون القيد مقصورا من حيث الزمان والمكان ونوع العمل، على القدر الضروري لحماية مصالح رب العمل المشروعة. ج – والا يؤثر هذا الاتفاق في مستقبل العامل من الناحية الاقتصادية تاثيرا ينافي العدالة. د – وان يقرر العقد للعامل تعويضا عن هذا القيد الوارد على حريته في العمل يتناسب مع مدى هذا القيد. 3- ولا يجوز ان يتمسك رب العمل بهذا الاتفاق اذا فسخ العقد او رفض تجديده دون ان يحدث من قبل العامل ما يبرر ذلك، كما لا يجوز له التمسك بالاتفاق اذا وقع منه ما يبرر فسخ العامل للعقد.

المادة 911

متن المادە :

المادة 911 1 – اذا كان للتعهد بالامتناع عن المنافسة شرط جزائي، جاز للعامل ان يتخلص من هذا التعهد بدفعه المبلغ المتفق عليه في الشرط الجزائي، ما لم يتبين من العقد في جملته ان الطرفين لم يقصدا ان يكون للشرط الجزائي صفة التقدير الجزاف، فاذا تبين ذلك كان لرب العمل ان يطالب بتعويض تكميلي عما اصابه من ضرر يجاوز مقدار الجزء المتفق عليه، وله ايضا في هذه الحالة ان يطالب بازالة المخالفة اذا كانت مصالحه التي لحقه الضرر فيها والاعمال الصادرة من العامل تبرر ذلك. 2 – اما اذا وقعت في الشرط الجزائي مبالغة تجعله وسيلة لاجبار العامل كان البقاء في خدمة رب العمل مدة اطول من المدة المتفق عليها، كان هذا الشرط باطلا ويسري بطلانه الى شرط عدم المنافسة ايضا.

المادة 912

متن المادە :

المادة 912 1 – اذا وافق العامل الى اختراع في اثناء خدمته لرب العمل فلا يكون لهذا اي حق في ذلك الاختراع ولو كان العامل قد استنبطه بمناسبة ما قام به من اعمال في خدمة رب العمل. 2 – على ان ما استنبطه العامل من اختراعات في اثناء عمله يكون من حق رب العمل اذا كانت طبيعة الاعمال التي تعهد بها العامل تقتضي منه افراغ جهده في الابتداع او كان رب العمل قد اشترط في العقد صراحة ان يكون الحق فيها يهتدي اليه من المخترعات. 3 – واذا كان الاختراع ذا اهمية اقتصادية جدية، جاز للعامل في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة السابقة، ان يطالب بمقابل خاص يقدر وفقا لمقتضيات العدالة، ويراعى في تقدير هذا المقابل المعونة التي قدمها رب العمل وما استخدم في هذا السبيل من منشاته.

المادة 913

متن المادە :

المادة 913 1 – على رب العمل مع مراعاة احكام القوانين الخاصة: ا – ان يوفر ما يلزم من شروط السلامة والصحة في المصانع والغرف وسائر الاماكن المعدة للعمال والمستخدمين ليتمكنوا من تنفيذ التزاماتهم. ب – ان يعنى بسلامة العدد والالات المعدة لتنفيذ العمل بحيث لا ينجم عنها اي ضرر. ج – ان يراعي مقتضيات اللياقة والاداب. د – ان يتحمل مصاريف ترحيل العمال الذين استدعاهم من مكان اخر، اذا ما طلب هؤلاء العمال ذلك، خلال خمسة عشر يوما من انتهاء العقد او فسخه من جانب رب العمل دون سبب مشروع. هـ - ان يعطي العامل عند انتهاء العقد شهادة تتضمن تواريخ دخوله الخدمة وخروجه منها ونوع عمله وبراءة ذمته من التزامات عقده وتتضمن الشهادة كذلك بناء على طلب العامل مقدار اجره، وصنوف المقابل الاخرى التي كان يتقاضاها. و – ان يرد للعامل شهادات ارباب الاعمال الاخرين وغيرها من الاوراق التي كانت محفوظة لديه. 2 – ورب العمل مسؤول، عن كل مخالفة لاحكام هذه المادة.

المادة 914

متن المادە :

المادة 914 يستحق العامل الاجرة، اذا كان حاضرا ومستعدا للعمل في الوقت المعين.

المادة 915

متن المادە :

المادة 915 1 – اذا كان عقد العمل محدد المدة انتهى من تلقاء نفسه بانقضاء مدته. 2 – فاذا استمر الطرفان في تنفيذ موضوع العقد بعد انقضاء مدته، اعتبر ذلك منها تجديد للعقد لمدة غير محددة.

المادة 916

متن المادە :

المادة 916 1 – اذا كان العقد لتنفيذ عمل معين، فانه ينتهي بانقضاء العمل المتفق عليه. 2 – واذا كان العمل قابلا بطبيعته لان يتجدد واستمر تنفيذ العقد بعد انتهاء العمل المتفق عليه، اعتبر العقد تجديدا ضمنيا للمدة اللازمة للقيام بالعمل ذاته مرة اخرى.

المادة 917

متن المادە :

المادة 917 1 – اذا لم تحدد مدة العقد، لا بالاتفاق ولا بنوع العمل، جاز لكل من المتعاقدين ان يضع نهاية لعلاقته مع المتعاقد الاخر بانذار تبين مدته القوانين الخاصة او الاتفاق او العرف. 2 – وكل شرط في عقد العمل غير محدد المدة، يعدل مواعيد الانذار التي حددتها القوانين الخاصة او العرف، يكون باطلا الا اذا كان في مصلحة العامل.

المادة 918

متن المادە :

المادة 918 1 – اذا كان العقد لمدة غير محددة وانهاه احد المتعاقدين دون مراعاة لميعاد الانذار او قبل انقضاء هذا الميعاد، لزمه ان يعوض المتعاقد الاخر عن مدة هذا الميعاد او عن المدة الباقية منه، ويشمل التعويض فضلا عن الاجر المحدد الذي كان يستحق في خلال هذه المدة جميع ملحقات الاجر التي تكون ثابتة ومعنية. 2 – واذا فسخ العقد بتعسف من احد المتعاقدين كان للمتعاقد الاخر، فضلا عن التعويض الذي يكون مستحقا له بسبب عدم مراعاة ميعاد الانذار بانهاء التعاقد، الحق في تعويض عما اصابه من ضرر. 3 – ويكون باطلا كل اتفاق على تعديل ما يترتب من انذار ومن جزاء على انهاء العقد دون انذار او على انهائه تعسفيا، ما لم يكن هذا التعديل في مصلحة العامل، وذلك فيما عدا الحالة المنصوص عنها في المادة 920.

المادة 919

متن المادە :

المادة 919 تراعي المحكمة في تقدير التعويض عن الفسخ التعسفي، العرف الجاري وطبيعة الاعمال التي تم التعاقد عليها ومدة خدمة العامل، مع مقارنتها بسنه وما استقطع منه او دفعه من مبالغ لحساب التقاعد، وبوجه عام جميع الاحوال التي قد يتحق معها وقوع الضرر ويتحدد مداه.

المادة 920

متن المادە :

المادة 920 1 – يجوز ان يحدد الطرفان في العقد مقدار التعويض عند فسخ العقد فسخا تعسفيا، ويجوز ايضا للمتعاقدين على تعويض عن فسخ عقد العمل غير محدد المدة دون انذار سابق يكون اكثر من التعويض المنصوص عليه في الفقرة الاولى من المادة 918. 2 – على ان هذه الاتفاقات تكون باطلة اذا كان من شانها بسبب ضخامة ارقامها ضخامة تفوق المعتاد، ان تحول عمليا دون ان يستعمل اضعف المتعاقدين من حيث المركز الاقتصادي حريته في التخلص من العقد.

المادة 921

متن المادە :

المادة 921 1 – يجوز الحكم بالتعويض عن الفسخ التعسفي، ولو لم يقع هذا الفسخ من رب العمل، اذا كان الاخير قد دفع العامل بتصرفاته، وعلى الاخص بمعاملته الجائرة او مخالفته شروط العقد، الى ان يكون هو في الظاهر الذي انهى العقد. 2 – ونقل العامل الى مركز اقل ميزة او ملائمة من المركز الذي كان يشغله لغير ما ذنب جناه، لا يعد فسخا تعسفيا بطريق غير مباشرة اذا ما اقتضته مصلحة العمل، ولكنه يعد كذلك اذا كان الغرض منه الاساءة الى العامل.

المادة 922

متن المادە :

المادة 922 1 – يجوز لكل من المتعاقدين عند قيام اسباب مبررة فسخ عقد العمل قبل انقضاء المدة المتفق عليها ودون مراعاة مواعيد الانذار، من غير ان يحكم عليه بتعويض ما. 2 – وتعد من مبررات الفسخ قبل الاوان الظروف التي لا يمكن معها الزام احد المتعاقدين ان يبقى مرتبطا بالمتعاقد الاخر سواء كان ذلك لسبب يتعلق بالاخلاق ام كان لسبب يتعلق بقواعد حسن النية الواجبة في الاعمال.

المادة 923

متن المادە :

المادة 923 لا ينفسخ عقد العمل بموت رب العمل، ما لم تكن شخصيته قد روعيت في العقد، ولكن ينفسخ العقد بموت العامل.

المادة 924

متن المادە :

المادة 924 1 – اذا بيع متجر او منشاة اقتصادية اخرى، فان جميع عقود العمل سارية وقت البيع تبقى نافذة بين رب العمل الجديد والعمال. 2 – ولكل من العامل ورب العمل الجديد، ان يتخلص من عقد العمل ولو كان مبرما لمدة معينة على ان يعلن رغبته هذه خلال شهر من وقت علمه بالبيع، وانما يجب عليه ان يراعي مواعيد الانذار المشترطة في العقود غير محددة المدة.

المادة 925

متن المادە :

المادة 925 الدعاوى الناشئة عن عقد العمل، لا يجوز سماعها بعد سنة من وقت قيام سبب الدعوى، الا فيما يتعلق بالعمولة والمشاركة في الارباح والنسب المئوية في ثمن المبيعات، فان السنة لا تبدا الا من الوقت الذي يسلم فيه رب العمل الى العامل بيانا بما يستحقه اخر جرد.

المادة 926

متن المادە :

المادة 926 1 – عقد تعليم المهنة، هو ان يتعهد رب مؤسسة صناعية او تجارية او زراعية او صناع بان يخرج او يعمل على تخريج شخص في مهنة مقابل التزام هذا الشخص بنفسه او بوليه يشتغل لحساب رب العمل على شروط ولمدة يتفق عليها. 2 – وتخضع شروط صحة العقد واحكامه لعادات المهنة والعرف الجاري فيها، كما تسري النصوص القانونية لعقد العمل على عقد تعليم المهنة بالقدر الذي لا يتعارض مع غرض المهنة.