المادة 914

معرف المادة: 1781

رقم المادة : 17

المادة 914 يستحق العامل الاجرة، اذا كان حاضرا ومستعدا للعمل في الوقت المعين.

الموضوع: استحقاق العامل للأجرة,حضور العامل للعمل,استعداد العامل للعمل في الوقت المعين