المادة 926

معرف المادة: 1793

رقم المادة : 17

المادة 926 1 – عقد تعليم المهنة، هو ان يتعهد رب مؤسسة صناعية او تجارية او زراعية او صناع بان يخرج او يعمل على تخريج شخص في مهنة مقابل التزام هذا الشخص بنفسه او بوليه يشتغل لحساب رب العمل على شروط ولمدة يتفق عليها. 2 – وتخضع شروط صحة العقد واحكامه لعادات المهنة والعرف الجاري فيها، كما تسري النصوص القانونية لعقد العمل على عقد تعليم المهنة بالقدر الذي لا يتعارض مع غرض المهنة.

الموضوع: عقد تعليم المهنة,التزام الشخص بالعمل لحساب رب العمل,شروط صحة العقد,أحكام عقد تعليم المهنة,تطبيق نصوص قانون العمل على عقد تعليم المهنة