المادة 910
1 – اذا كان العمل الموكول الى العامل يمكنه من معرفة عملاء رب العمل او الاطلاع على سر اعماله، كان للطرفين ان يتفقا على الا يجوز للعامل بعد انتهاء العقد ان ينافس رب العمل، ولا ان يشترك في اي مشروع يقوم بمنافسته.
2 – غير انه يشترط لصحة هذا الاتفاق:
ا – ان يكون العامل بالغا رشده وقت ابرام العقد.
ب – وان يكون القيد مقصورا من حيث الزمان والمكان ونوع العمل، على القدر الضروري لحماية مصالح رب العمل المشروعة.
ج – والا يؤثر هذا الاتفاق في مستقبل العامل من الناحية الاقتصادية تاثيرا ينافي العدالة.
د – وان يقرر العقد للعامل تعويضا عن هذا القيد الوارد على حريته في العمل يتناسب مع مدى هذا القيد.
3- ولا يجوز ان يتمسك رب العمل بهذا الاتفاق اذا فسخ العقد او رفض تجديده دون ان يحدث من قبل العامل ما يبرر ذلك، كما لا يجوز له التمسك بالاتفاق اذا وقع منه ما يبرر فسخ العامل للعقد.
الموضوع: اتفاق عدم رقابت بعد از پایان قرارداد,شرایط صحت توافق عدم رقابت,محدودیتهای زمانی و مکانی در توافق عدم رقابت,تأثیر توافق عدم رقابت بر آینده اقتصادی کارگر,تعویض جبران خسارت در توافق عدم رقابت