المادة 925
الدعاوى الناشئة عن عقد العمل، لا يجوز سماعها بعد سنة من وقت قيام سبب الدعوى، الا فيما يتعلق بالعمولة والمشاركة في الارباح والنسب المئوية في ثمن المبيعات، فان السنة لا تبدا الا من الوقت الذي يسلم فيه رب العمل الى العامل بيانا بما يستحقه اخر جرد.
الموضوع: الدعاوى الناشئة عن عقد العمل,عدم سماع دعاوی بعد از یک سال,استثنائات در مورد عمولة و مشارکت در سود,شروع مهلت از زمان تسلیم بیانیه به کارگر