أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 967

متن المادە :

المادة 967 1 – اذا استحقت الوديعة وضمنها الوديع فله الرجوع بما ضمنه على صاحبها. 2 – وعلى المودع بوجه عام ان يعوض الوديع عن كل ما لحقه من خسارة بسبب الوديعة، اذا كانت هذه الخسارة ناجمة عن فعل المودع.

المادة 968

متن المادە :

المادة 968 ليس للوديع ان ياخذ اجرة على حفظ الوديعة، ما لم يشترط ذلك في العقد.

المادة 969

متن المادە :

المادة 969 1 – للمودع في كل وقت ان يطلب رد الوديعة مع زوائدها، كما ان للوديع ان يطلب ردها متى شاء. 2 – واذا كان الايداع باجرة فليس للوديع ان يردها قبل الاجر المعين الا اذا كان له عذر مشروع، ولكن للمودع ان يطلب ردها متى شاء على ان يدفع الاجرة المتفق عليها. 3 – ويلزم ان يكون طلب الرد في وقت مناسب وان تمنح المهلة الكافية للوديع.

المادة 970

متن المادە :

المادة 970 1 – اذا مات الوديع ووجدت الوديعة عينا في تركاته فهي امانة في يد الوارث. 2 – وان مات الوديع مجهلا حال الوديعة ولم توجد في تركته ولم تعرفها الورثة تكون دينا واجبا اداؤه من تركته ويشارك المودع سائر غرماء الوديع.

المادة 971

متن المادە :

المادة 971 اذا كانت الوديعة مبلغا من النقود او اي شيء اخر مما يهلك بالاستعمال وكان الوديع ماذونا في استعماله، اعتبر العقد قرضا ما لم يقضي العرف بغير ذلك.

المادة 972

متن المادە :

المادة 972 اصحاب الفنادق والخانات والمئاوي (البنسيونات) فيما يجب عليهم من عناية بحفظ الاشياء التي ياتي بها النزلاء مسؤولون عن فعل كل رائح او غاد في الفندق او الخان او المئوي غير انهم لا يكونون مسؤولين فيما يتعلق بالنقود والاوراق المالية والاشياء الثمينة عن تعويض يجاوز الخمسين دينارا ما لم يكونوا قد اخذوا على عاتقهم حفظ هذه الاشياء وهم يعرفون قيمتها او يكونوا قد رفضوا دون مسوغ ان يتسلموها عهدة في ذمتهم او يكونوا قد تسببوا في وقوع الضرر بخطا منهم او من احد تابعيهم.

المادة 973

متن المادە :

المادة 973 1 – على النزيل ان يخطر صاحب الفندق بسرقة الشيء او ضياعه او تلفه متى علم بذلك فان ابطا في الاخطار دون مسوغ سقطت حقوقه. 2 – ولا تسمع دعوى النزيل قبل صاحب الفندق بعد ثلاثة اشهر من اليوم الذي ينكشف فيه امر السرقة او الضياع او التلف.

المادة 974

متن المادە :

المادة 974 1 – اذا وجد شخص شيئا ضائعا فاخذه على سبيل التملك، كان غاصبا ووجب عليه الضمان اذا هلك ولو بدون تعد. 2 – اما اذا اخذه على ان يراه لمالكه كان امانة في يده ووجب تسليمه للمالك وفقا للاجراءات التي يقررها القانون.

المادة 975

متن المادە :

المادة 975 1 – يقع باطلا كل اتفاق خاص بمقامرة او رهان. 2 – ولمن خسر في مقامرة او رهان ان يسترد ما دفعه خلال سنة من الوقت الذي ادى فيه ما خسره، ولو كان هناك اتفاق يقضي بغير ذلك، وله ان يثبت ما اداه بجميع طرق الاثبات القانونية.

المادة 976

متن المادە :

المادة 976 1 – يستثنى من احكام المادة السابقة الرهان الذي يعقده فيما بينهم المتبارون شخصيا في الالعاب الرياضية، ولكن للمحكمة ان تخفض مقدار هذا الرهان اذا كان مبالغا فيه. 2 – ويستثنى ايضا ما رخص فيه من اوراق النصيب.

المادة 977

متن المادە :

المادة 977 1 – يجوز للشخص ان يلتزم بان يؤدي الى شخص اخر مدى الحياة مرتبا دوريا، ويكون ذلك بعوض او بغير عوض. 2 – ويترتب هذا الالتزام بعقد او وصية.

المادة 978

متن المادە :

المادة 978 1 – يجوز ان يكون المرتب مقررا مدى حياة الملتزم او الملتزم له او شخص اخر. 2 – وينتقل المرتب الى ورثة الدائن اذا مات الدائن قبل موت من تقرر مدى حياته، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك. 3 – وكذلك ينتقل الالتزام بوفاء المرتب الى ورثة المدين به، اذا مات هذا قبل موت من قرر المرتب مدى حياته. 4 – ويعتبر المرتب مقررا مدى حياة الدائن، اذا لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

المادة 979

متن المادە :

المادة 979 العقد الذي يقرر المرتب لا يكون صحيحا الا اذا كان مكتوبا، وهذا دون اخلال بما يتطلبه القانون من شكل خاص لعقود التبرع.

المادة 980

متن المادە :

المادة 980 لا يصح ان يشترط عدم جواز الحجز على المرتب، الا اذا كان قد قرر على سبيل التبرع.

المادة 981

متن المادە :

المادة 981 لا يكون للدائن حق في المرتب، الا عن الايام التي عاشها من قرر المرتب مدى حياته، على انه اذا اشترط الدفع مقدما كان للدائن حق في القسط قبل وفاة من قرر المرتب مدى حياته.

المادة 982

متن المادە :

المادة 982 اذا لم يقم المدين بالتزامه وكان العقد بعوض جاز للدائن ان يطلب تنفيذ العقد او فسخه مع التعويض ان كان له محل.

المادة 983

متن المادە :

المادة 983 1 – التامين، عقد به يلتزم المؤمن ان يؤدي الى المؤمن له او الى المستفيد مبلغا من المال او ايرادا مرتبا او اي عوض مالي اخر، في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده، وذلك في مقابل اقساط او اية دفعة مالية اخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن. 2 – ويقصد بالمؤمن له الشخص الذي يؤدي الالتزامات القابلة لالتزامات المؤمن، ويقصد بالمستفيد، الشخص الذي يؤدي اليه المؤمن قيمة التامين، واذا كان المؤمن له هو صاحب الحق في قيمة التامين كان هو المستفيد.

المادة 984

متن المادە :

المادة 984 1 – يجوز ان يكون محلا للتامين كل شيء مشروع يعود على الشخص بنفع من عدم وقوع خطر معين. 2 – ويقع عقد التامين باطلا، اذا تبين ان الخطر المؤمن ضده كان قد زال او كان قد تحقق في الوقت الذي تم فيه العقد، وكان احد الطرفين على الاقل عالما بذلك.

المادة 985

متن المادە :

المادة 985 يقع باطلا كل ما يرد في وثيقة التامين من الشروط الاتية: 1 – الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التامين بسبب مخالفة القوانين والانظمة، الا اذا انطوت هذه المخالفة على جناية او جنحة عمدية. 2 – الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تاخر في اعلان الحادث المؤمن منه الى السلطات، او في تقديم المستندات، اذا تبين من الظروف ان التاخر كان لعذر مقبول. 3 – كل شرط مطبوع لم يبرر بشكل ظاهر وكان متعلقا بحالة من الاحوال التي تؤدي الى البطلان او السقوط. 4 – شرط التحكيم اذا ورد في الوثيقة بين شروطها العامة المطبوعة، لا في صورة اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة. 5 – كل شرط تعسفي اخر، يتبين انه لم يكن لمخالفته اثر في وقوع الحادث المؤمن منه.

المادة 986

متن المادە :

المادة 986 ا – ان يدفع الاقساط او الدفعة المالية الاخرى في الاجل المتفق عليه. ب – ان يقرر وقت ابرام العقد كل الظروف المعلومة له، والتي يهم المؤمن معرفتها، ليتمكن من تقدير المخاطر التي ياخذها على عاتقه، ويعتبر مهما في هذا الشان الوقائع التي جعلها المؤمن محل اسئلة مكتوبة. ج – ان يخطر المؤمن بما يطرا اثناء العقد من احوال من شانها ان تؤدي الى زيادة هذه المخاطر.