أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1027

متن المادە :

المادة 1027 1 – على الدائن ان يحافظ على ما للدين من ضمانات، مراعيا في ذلك مصلحة الكفيل وتبرا ذمة الكفيل بقدر ما اضاعه الدائن بخطاه من هذه الضمانات. 2 – ويقصد بالضمانات، كل تامين خصص لضمان الدين حتى لو تقرر بعد الكفالة، وكل تامين مقرر بحكم القانون.

المادة 1028

متن المادە :

المادة 1028 اذا افلس المدين وجب على الدائن ان يتقدم في التفليسة بالدين، والا سقط حقه في الرجوع على الكفيل بقدر ما اصاب الكفيل من الضرر من جراء اهمال الدائن.

المادة 1029

متن المادە :

المادة 1029 اذا قبل الدائن ان يستوفي من المدين في مقابل الدين شيئا اخر برئت ذمة الكفيل، حتى لو استحق هذا الشيء الا اذا كان الدائن قد احتفظ بالحق في الرجوع على الكفيل في هذه الحالة.

المادة 1030

متن المادە :

المادة 1030 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – لا تضامن بين الكفيل والمدين، ما لم يشترط ذلك في عقد الكفالة او عقد منفصل. 2 – اما في الكفالة القضائية والقانونية والتجارية، يكون الكفلاء متضامنين فيما بينهم ومتضامنين مع المدين.

المادة 1031

متن المادە :

المادة 1031 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا كان الكفيل متضامنا مع المدين، فالدائن مخير في المطالبة ان شاء طالب المدين وان شاء طالب الكفيل، ومطالبته احداهما لا تسقط حق مطالبته الاخر فبعد مطالبته احدهما، له ان يطالب الاخر وله ان يطالبهما معا.

المادة 1032

متن المادە :

المادة 1032 اذا كان الكفلاء متضامنين فيما بينهم ووفى احدهم الدين، كان له ان يرجع عند الاستحقاق على كل من الباقين بحصته في الدين وبنصيبه في حصة المعسر منهم.

المادة 1033

متن المادە :

المادة 1033 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – اذا ادى الكفيل ما كفل به من ماله، فله الرجوع بما ادى على المدين. 2 – ويحل الكفيل محل الدائن في جميع ما لهذا الدائن من الحقوق، سواء كانت الكفالة بامر المدين او بغير امره.

المادة 1034

متن المادە :

المادة 1034 اذا ادى الكفيل للدائن عوضا بدل الدين، ويرجع على المدين بما كفله لا بما اداه، اما اذا صالح الدائن على مقدار من الدين، فانه يرجع ببدل الصلح لا بجميع الدين.

المادة 1035

متن المادە :

المادة 1035 اذا تعدد المدينون في دين واحد وكانوا متضامنين فللكفيل الذي كفلهم جميعا ان يرجع على اي منهم بجميع ما وفاه من الدين.

المادة 1036

متن المادە :

المادة 1036 1 – يجوز للكفيل عند استحقاق الدين وعدم وفاء المدين به، ان يطالب المدين بتخليص ذمته من الكفالة او بان يقدم له ضمانا، ويبقى له هذا حق حتى لو منح الدائن للمدين مهلة دون رضاء الكفيل، ويكون للكفيل ايضا الحق قبل حلول الدين اذا افلس المدين او اعسر. 2 – ويجوز للكفيل عند استحقاق الدين وعدم مطالبة الدائن، به ان ينذر الدائن بلزوم اتخاذه الاجراءات القانونية لاستيفاء دينه خلال مدة لا تقل عن شهر، فاذا انتهت المدة ولم يطالب المدين بدينه خرج الكفيل من الكفالة.

المادة 1037

متن المادە :

المادة 1037 اذا كان الدين المكفول به مؤجلا فدفعه الكفيل للدائن معجلا، فلا يرجع به على المدين الا عند حلول الاجل.

المادة 1038

متن المادە :

المادة 1038 يرجع الكفيل على المدين بما يضطر الى صرفه لتنفيذ مقتضى الكفالة.

المادة 1039

متن المادە :

المادة 1039 الكفيل الذي يكفل الكفيل للدائن يعتبر في علاقته بالدائن كفيلا للكفيل وفي علاقته بالكفيل، كما لو كان هذا الكفيل مدينا اصليا بالنسبة له.

المادة 1040

متن المادە :

المادة 1040 الاحكام المرتبطة بالمادة اداء المدين او الكفيل او كفيل الكفيل الدين المكفول به، ويجب براءة المدين والكفيل وكفيل الكفيل.

المادة 1041

متن المادە :

المادة 1041 الاحكام المرتبطة بالمادة ابراء الدائن المدين بوجوب براءة الكفيل، ولكن ابراء الكفيل لا يوجب براءة المدين.

المادة 1042

متن المادە :

المادة 1042 اذا مات المكفول له وانحصر ميراثه في المدين برئ كفيله من الكفالة، فان كان له وارث اخر برئ الكفيل من حصة المدين، لا من حصة الوارث الاخر.

المادة 1043

متن المادە :

المادة 1043 1 – احالة المدين او كفيله الدائن بالدين المكفول به على اخر حوالة مقبولة من المحال له والمحال عليه، توجب براءة الاصيل والكفيل معا. 2 – واذا شرط الكفيل في حوالته براءة نفسه فقط برئ وحده دون الاصيل.

المادة 1044

متن المادە :

المادة 1044 اذا صالح الكفيل او المدين الدائن على مقدار الدين، فانهما يبرءان ان اشترطت براءتهما وبراءة المدين وحده، او لم يشترط شيء، فان اشترطت براءة الكفيل دون المدين برئ الكفيل وحده، وكان الدائن مخيرا ان شاء اخذ جميع دينه من المدين وان شاء اخذ بدل الصلح من الكفيل والباقي من المدين.

المادة 1045

متن المادە :

المادة 1045 الكفيل بثمن المبيع يبرا من الكفالة اذا انفسخ البيع او استحق المبيع او رد بعيب.

المادة 1046

متن المادە :

المادة 1046 لا يطالب الكفيل في الكفالة المؤقتة، الا في مدة الكفالة فاذا انقضت هذه المدة برئت ذمة الكفيل.