المادة 1034

معرف المادة: 1901

رقم المادة : 17

المادة 1034 اذا ادى الكفيل للدائن عوضا بدل الدين، ويرجع على المدين بما كفله لا بما اداه، اما اذا صالح الدائن على مقدار من الدين، فانه يرجع ببدل الصلح لا بجميع الدين.

الموضوع: الرجوع على المدين بما كفله,الرجوع ببدل الصلح,الرجوع على المدين بعد أداء الكفيل للدائن