المادة 1035

معرف المادة: 1902

رقم المادة : 17

المادة 1035 اذا تعدد المدينون في دين واحد وكانوا متضامنين فللكفيل الذي كفلهم جميعا ان يرجع على اي منهم بجميع ما وفاه من الدين.

الموضوع: تعدد المدينون في دين واحد,التضامن بين المدينين,حق الكفيل في الرجوع على المدينين,الوفاء بالدين من قبل الكفيل