المادة 1046

معرف المادة: 1913

رقم المادة : 17

المادة 1046 لا يطالب الكفيل في الكفالة المؤقتة، الا في مدة الكفالة فاذا انقضت هذه المدة برئت ذمة الكفيل.

الموضوع: الكفالة المؤقتة,انقضاء مدة الكفالة,براءة ذمة الكفيل