المادة 1027
1 – على الدائن ان يحافظ على ما للدين من ضمانات، مراعيا في ذلك مصلحة الكفيل وتبرا ذمة الكفيل بقدر ما اضاعه الدائن بخطاه من هذه الضمانات.
2 – ويقصد بالضمانات، كل تامين خصص لضمان الدين حتى لو تقرر بعد الكفالة، وكل تامين مقرر بحكم القانون.
الموضوع: وجوب الدائن في الحفاظ على الضمانات,تأثير خطأ الدائن على ذمة الكفيل,تعريف الضمانات في سياق الدين,الضمانات القانونية المقررة بعد الكفالة