المادة 1043

معرف المادة: 1910

رقم المادة : 17

المادة 1043 1 – احالة المدين او كفيله الدائن بالدين المكفول به على اخر حوالة مقبولة من المحال له والمحال عليه، توجب براءة الاصيل والكفيل معا. 2 – واذا شرط الكفيل في حوالته براءة نفسه فقط برئ وحده دون الاصيل.

الموضوع: احالة المدين,احالة كفيل الدائن,براءة الاصيل والكفيل,شرط الكفيل في حوالته