المادة 1043
1 – احالة المدين او كفيله الدائن بالدين المكفول به على اخر حوالة مقبولة من المحال له والمحال عليه، توجب براءة الاصيل والكفيل معا.
2 – واذا شرط الكفيل في حوالته براءة نفسه فقط برئ وحده دون الاصيل.
الموضوع: احالة المدين,احالة كفيل الدائن,براءة الاصيل والكفيل,شرط الكفيل في حوالته