المادة 1031
الاحكام المرتبطة بالمادة
اذا كان الكفيل متضامنا مع المدين، فالدائن مخير في المطالبة ان شاء طالب المدين وان شاء طالب الكفيل، ومطالبته احداهما لا تسقط حق مطالبته الاخر فبعد مطالبته احدهما، له ان يطالب الاخر وله ان يطالبهما معا.
الموضوع: خيارات الدائن في المطالبة,تضامن الكفيل مع المدين,عدم سقوط حق المطالبة,المطالبة المشتركة من الكفيل والمدين