المادة 1031

معرف المادة: 1898

رقم المادة : 17

المادة 1031 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا كان الكفيل متضامنا مع المدين، فالدائن مخير في المطالبة ان شاء طالب المدين وان شاء طالب الكفيل، ومطالبته احداهما لا تسقط حق مطالبته الاخر فبعد مطالبته احدهما، له ان يطالب الاخر وله ان يطالبهما معا.

الموضوع: خيارات الدائن في المطالبة,تضامن الكفيل مع المدين,عدم سقوط حق المطالبة,المطالبة المشتركة من الكفيل والمدين