المادة 1036
1 – يجوز للكفيل عند استحقاق الدين وعدم وفاء المدين به، ان يطالب المدين بتخليص ذمته من الكفالة او بان يقدم له ضمانا، ويبقى له هذا حق حتى لو منح الدائن للمدين مهلة دون رضاء الكفيل، ويكون للكفيل ايضا الحق قبل حلول الدين اذا افلس المدين او اعسر.
2 – ويجوز للكفيل عند استحقاق الدين وعدم مطالبة الدائن، به ان ينذر الدائن بلزوم اتخاذه الاجراءات القانونية لاستيفاء دينه خلال مدة لا تقل عن شهر، فاذا انتهت المدة ولم يطالب المدين بدينه خرج الكفيل من الكفالة.
الموضوع: حق الكفيل في المطالبة بتخليص ذمة المدين من الكفالة,حق الكفيل في الإنذار للدائن باتخاذ الإجراءات القانونية لاستيفاء الدين,حق الكفيل في الخروج من الكفالة بعد انتهاء المهلة المحددة