معرف المادة: 1912
رقم المادة : 17
الموضوع: الكفيل يبرا من الكفالة عند انفساخ البيع,الكفيل يبرا من الكفالة عند استحقاق المبيع,الكفيل يبرا من الكفالة عند رد المبيع بعيب