المادة 1045

معرف المادة: 1912

رقم المادة : 17

المادة 1045 الكفيل بثمن المبيع يبرا من الكفالة اذا انفسخ البيع او استحق المبيع او رد بعيب.

الموضوع: الكفيل يبرا من الكفالة عند انفساخ البيع,الكفيل يبرا من الكفالة عند استحقاق المبيع,الكفيل يبرا من الكفالة عند رد المبيع بعيب