المادة 1030
الاحكام المرتبطة بالمادة
1 – لا تضامن بين الكفيل والمدين، ما لم يشترط ذلك في عقد الكفالة او عقد منفصل.
2 – اما في الكفالة القضائية والقانونية والتجارية، يكون الكفلاء متضامنين فيما بينهم ومتضامنين مع المدين.
الموضوع: عدم التضامن بين الكفيل والمدين,التضامن بين الكفلاء في الكفالة القضائية والقانونية والتجارية