أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1087
المادة 1087 1 – لكل من الشريكين في الحائط المشترك ان يضع عليه اخشابا او غيرها بقدر ما لشريكه، بشرط الا يجاوز كل منهما ما يتحمله الحائط، وليس لاحد منهما ان يزيد في ذلك بدون اذن الاخر. 2 – واذا لم يعد الحائط المشترك صالحا للغرض الذي خصص له عادة فنفقة اصلاحه او تجديده على الشريكين مناصفة.
المادة 1088
المادة 1088 1 – اذا وهي حائط مشترك وخيف سقوطه واراد احد الشريكين هدمه وابى الاخر، يجبر الابي على الهدم. 2 – واذا انهدم الحائط المشترك واراد احدهما اعادة بنائه وابى الاخر يجبر الابي على البناء ويجوز لشريكه باذن من المحكمة ان يعيد بناءه، وان يرجع على الابي بنصيبه من نفقات البناء.
المادة 1089
المادة 1089 1 – لا يجوز لاحد الشريكين في الحائط المشترك ان يتصرف بتعلية او زيادة في البناء بلا اذن الاخر. 2 – ومع ذلك، اذا كان لاحد الشريكين مصلحة جدية في تعلية الحائط المشترك فله ان يعليه بشرط الا يلحق بشريكه ضررا بليغا، وعليه وحده ان ينفق على التعلية، وصيانة الجزء المعلى وعمل ما يلزم لجعل الحائط يتحمل زيادة العبء الناشئة عن التعلية دون ان يفقد شيئا من متانته فاذا لم يكن الحائط المشترك صالحا لتحمل التعلية، فعلى من يرغب فيها من الشركاء ان يعيد بناء الحائط كله على نفقته بحيث يقع ما زاد من سمكه في ناحيته هو بقدر الاستطاعة، ويظل الحائط المجدد في غير الجزء المعلى مشتركا دون ان يكون للجار الذي احدث التعلية حق في التعويض.
المادة 1090
المادة 1090 للجار الذي لم يساهم في نفقات التعلية ان يصبح شريكا في الجزء المعلى، اذا هو دفع نصيبه مما انفق عليه وقيمة ما يخصه من الارض التي تقوم عليها زيادة السمك اذا كانت هناك زيادة.
المادة 1091
المادة 1091 الحائط الذي يكون وقت انشائه فاصلا بين بنائين يعد مشتركا حتى مفرقهما، ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.
المادة 1092
المادة 1092 1 – لا يجوز للجار ان يجبر جاره على اقامة حائط او غيره على حدود ملكه، ولا على ان يعطيه جزءا من حائطه او من الارض القائم عليها الحائط، الا في الحالة المنصوص عليها في المادة 1090. 2 – ومع ذلك ليس لمالك الحائط ان يهدمه مختارا دون عذر قوي ان كان هذا يضر الجار الذي يستتر ملكه بالحائط.
المادة 1093
المادة 1093 الاحكام المرتبطة بالمادة لا يجوز لاحد من الشركاء في الطريق الخاص ان يحدث فيه شيئا، سواء كان مضرا او غير مضر الا باذن باقي الشركاء.
المادة 1094
المادة 1094 اذا سد احد الشركاء في الطريق الخاص بابه المفتوح على هذا الطريق، فلا يسقط بذلك حق مروره في الطريق الخاص، ويجوز له ولخلفه من بعده ان يعيد فتح الباب على هذا الطريق.
المادة 1095
المادة 1095 تعمير الطريق الخاص على الشركاء فيه، على ان يشارك سائر الشركاء صاحب الدار التي في مدخل الطريق في نفقات التعمير التي تعود الى حصته وهو لا يشارك احدا منهم وهكذا حتى ينفر صاحب الدار التي في منتهي الطريق بنفقات التعمير التي تعود الى حصته بعد ان يشترك مع سائر الشركاء في نفقات التعمير التي تعود الى حصصهم.
المادة 1096
المادة 1096 لا تجوز قسمة الطريق الخاص المشترك ولا بيعه مستقلا.
المادة 1097
المادة 1097 1 – ليس لغير الشركاء في الطريق الخاص حق المرور فيه او فتح باب عليه. 2 – ومع ذلك يجوز للمارين في الطريق العام الدخول الى الطريق الخاص عند الازدحام، ولا يجوز لاصحاب الطريق الخاص ان يسدوا مدخله.
المادة 1098
المادة 1098 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – كل من احرز بقصد التملك منقولا مباحا لا مالك له ملكه. 2 – والاحراز يكون حقيقيا بوضع اليد حقيقة على الشيء كحصد الكلاء والاحتطاب من اشجار الجبال، ويكون حكيما بتهيئة سبب الاحراز كوضع اناء لجمع ماء المطر او نصب شبكة الصيد.
المادة 1099
المادة 1099 1 – الماء والكلا والنار مباحة والناس في هذه الثاثة شركاء، فيجوز لهم الانتفاع بها واحراز الماء والكلا بشرط عدم الضرر. 2 – ويعتبر مباحا الكلاء النابت في ملك شخص بغير قصده، ولكن للمالك ان يمنع الغير من الدخول في ملكه. 3 – وللانسان والحيوان حق الشفة في الماء الذي لم يحرز وفي المساقي والقنوات المملوكة للغير بشرط عدم الضرر.
المادة 1100
المادة 1100 1 – يجوز لكل شخص ان يقطع من الجبال المباحة، اذا لم تكن من المحاطب والغابات المختصة من قديم باهل القرى والقصبات، اشجارا واحطابا واحجارا وغير ذلك من المواد التي يحتاج اليها في البناء والوقود وصنع الالات الزراعية وغيرها من حاجاته. 2 – واذا وجد داخل حدود قرية مرعى من غير المراعي المختصة من قديم باهل القرى والقصبات، فيجوز لاهل هذه القرية ان يرعوا فيه مواشيهم وان ينتفعوا بنباته من غير ان يؤدوا شيئا من الرسوم، ويجوز لغير اهل القرية ان لم يكن مضرا باهلها ان يراعوا مواشيهم في هذا المراعى وان ينتفعوا بنباته وفق ما يجيزه القانون.
المادة 1101
المادة 1101 الكنز المدفوع او المخبوء الذي لا يستطيع احد ان يثبت ملكيته يكون لمالك العقار ان كانت الارض مملوكة وللدولة ان كانت اميرية ولجهة الوقف ان كانت الارض موقوفة وقفا صحيحا.
المادة 1102
المادة 1102 1 – الصيد مباح برا وبحرا ويجوز اتخاذه حرفة. 2 – وشرط الصيد ان يمتنع الحيوان عن الانسان بقدرته على الفرار، ثم يحرزه الصائد بعمله قاصدا صيده.
المادة 1103
المادة 1103 الحق في صيد البر والبحر واللقطة والاشياء الاثرية تنظمه القوانين الخاصة.
المادة 1104
المادة 1104 يصبح المنقول مباحا اذا تخلى عنه مالكه بقصد النزول عن ملكيته.
المادة 1105
المادة 1105 1 – اذا ردم عراقي جزءا من البحر باذن الحكومة ملك الجزء المردوم، لكن اذا حصل على الاذن ولم يتم الردم خلال ثلاث سنوات بطل الاذن ويجوز لغيره ان يردم بعد ان يحصل على اذن لنفسه. 2 – واذا كان الردم بغير اذن المحكمة صار الجزء المردوم ملكا خاضعا للدولة، ويباع الردم ببدل المثل، فان لم يقبل بيع لمن ترسو عليه المزايدة، واذا كان الرادم قد انشا ابنية في الجزء المردوم، فانه لا يطالب الا ببدل مثل الارض دون الابنية واذا بيع العقار بالمزايدة اخذت الحكومة من ثمنه قيمة الارض واعطت الباقي للرادم.
المادة 1106
المادة 1106 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – يكسب الوارث بطريق الميراث المنقولات والعقارات والحقوق الموجودة في التركة. 2 – وتعيين الورثة وتحديد انصبائهم في الارث وانتقال اموال التركة، تسري عليها احكام الشريعة الاسلامية والقوانين الخاصة بها.