المادة 1090
للجار الذي لم يساهم في نفقات التعلية ان يصبح شريكا في الجزء المعلى، اذا هو دفع نصيبه مما انفق عليه وقيمة ما يخصه من الارض التي تقوم عليها زيادة السمك اذا كانت هناك زيادة.
الموضوع: حق الجار في المشاركة في نفقات التعلية,شروط مشاركة الجار في الجزء المعلى,حق الجار في الحصول على نصيبه من الأرض,زيادة السمك كسبب للمشاركة في النفقات