المادة 1091

معرف المادة: 1958

رقم المادة : 17

المادة 1091 الحائط الذي يكون وقت انشائه فاصلا بين بنائين يعد مشتركا حتى مفرقهما، ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.

الموضوع: الحائط المشترك بين بنائين,فصل الحائط بين بنائين,الدليل على خلاف الشراكة في الحائط