المادة 1104

معرف المادة: 1971

رقم المادة : 17

المادة 1104 يصبح المنقول مباحا اذا تخلى عنه مالكه بقصد النزول عن ملكيته.

الموضوع: المنقول مباح,تخلي عن الملكية,قصد النزول عن الملكية