المادة 1089
1 – لا يجوز لاحد الشريكين في الحائط المشترك ان يتصرف بتعلية او زيادة في البناء بلا اذن الاخر.
2 – ومع ذلك، اذا كان لاحد الشريكين مصلحة جدية في تعلية الحائط المشترك فله ان يعليه بشرط الا يلحق بشريكه ضررا بليغا، وعليه وحده ان ينفق على التعلية، وصيانة الجزء المعلى وعمل ما يلزم لجعل الحائط يتحمل زيادة العبء الناشئة عن التعلية دون ان يفقد شيئا من متانته فاذا لم يكن الحائط المشترك صالحا لتحمل التعلية، فعلى من يرغب فيها من الشركاء ان يعيد بناء الحائط كله على نفقته بحيث يقع ما زاد من سمكه في ناحيته هو بقدر الاستطاعة، ويظل الحائط المجدد في غير الجزء المعلى مشتركا دون ان يكون للجار الذي احدث التعلية حق في التعويض.
الموضوع: عدم جواز التصرف في الحائط المشترك بدون إذن الشريك الآخر,حق الشريك في تعلية الحائط المشترك بشرط عدم الإضرار بالشريك الآخر,تحمل الشريك لنفقات التعلية والصيانة,إعادة بناء الحائط المشترك في حال عدم صلاحيته لتحمل التعلية