المادة 1094

معرف المادة: 1961

رقم المادة : 17

المادة 1094 اذا سد احد الشركاء في الطريق الخاص بابه المفتوح على هذا الطريق، فلا يسقط بذلك حق مروره في الطريق الخاص، ويجوز له ولخلفه من بعده ان يعيد فتح الباب على هذا الطريق.

الموضوع: حق المرور في الطريق الخاص,إعادة فتح الباب على الطريق الخاص,عدم سقوط حق المرور بسبب السد,حق الخلف في إعادة فتح الباب