المادة 1087

معرف المادة: 1954

رقم المادة : 17

المادة 1087 1 – لكل من الشريكين في الحائط المشترك ان يضع عليه اخشابا او غيرها بقدر ما لشريكه، بشرط الا يجاوز كل منهما ما يتحمله الحائط، وليس لاحد منهما ان يزيد في ذلك بدون اذن الاخر. 2 – واذا لم يعد الحائط المشترك صالحا للغرض الذي خصص له عادة فنفقة اصلاحه او تجديده على الشريكين مناصفة.

الموضوع: حق الشريكين في استخدام الحائط المشترك,شرط عدم تجاوز الحائط,عدم جواز زيادة أحد الشريكين بدون إذن الآخر,تقسيم نفقة إصلاح الحائط المشترك,عدم صلاحية الحائط المشترك