المادة 1088

معرف المادة: 1955

رقم المادة : 17

المادة 1088 1 – اذا وهي حائط مشترك وخيف سقوطه واراد احد الشريكين هدمه وابى الاخر، يجبر الابي على الهدم. 2 – واذا انهدم الحائط المشترك واراد احدهما اعادة بنائه وابى الاخر يجبر الابي على البناء ويجوز لشريكه باذن من المحكمة ان يعيد بناءه، وان يرجع على الابي بنصيبه من نفقات البناء.

الموضوع: اجبار الشريك على هدم الحائط المشترك,اجبار الشريك على بناء الحائط المشترك,حق الشريك في إعادة البناء بعد هدم الحائط المشترك,حق الشريك في استرداد نفقات البناء