أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1127

متن المادە :

المادة 1127 الاحكام المرتبطة بالمادة التعهد بنقل ملكية عقار يقتصر على الالتزام بالتعويض، اذا اخل احد الطرفين بتعهده سواء اشترط التعويض في التعهد ام لم يشترط.

المادة 1128

متن المادە :

المادة 1128 الشفعة هي حق تملك العقار المبيع ولو جبرا على المشتري بما قام عليه من الثمن والنفقات المعتادة.

المادة 1129

متن المادە :

المادة 1129 الاحكام المرتبطة بالمادة ا – ينحصر حق الشفعة بالشريك في دار السكن الشائعة شرط ان لا يملك دارا للسكن على وجه الاستقلال. ب – تعتبر الشقة السكنية بحكم دار السكن لاغراض هذا القرار.(9)

المادة 1130

متن المادە :

المادة 1130 ملغاة .(13)

المادة 1131

متن المادە :

المادة 1131 1 – اذا تزاحم الشفعاء يكون استعمال حق الشفعة بحسب الترتيب المبين في المادتين السابقتين. 2 – واذا تزاحم الشفعاء من طبقة واحدة، فالاستحقاق بالشفعة يكون بينهم على التساوي، الا انه فيما بين الخلطاء يقدم الاخص على الاعم فمن له حق شرب في الخرق المشعب من النهر الخاص، يقدم على من له حق في ذلك النهر ويقدم الخليط في حق الشرب على الخليط في حق المرور.

المادة 1132

متن المادە :

المادة 1132 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا كان المشتري للعقار المشفوع قد توافرت فيه الشروط التي تجعله شفيعا، فانه يفضل على الشفعاء الذين هم من طبقته او من طبقة ادنى، ولكن يتقدمه الذين هم من طبقة اعلى.

المادة 1133

متن المادە :

المادة 1133 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – لا تثبت الشفعة، الا ببيع العقار المشفوع مع وجود السبب الموجب لها وقت البيع. 2 – ويشترط في المال المشفوع ان يكون عقارا مملوكا، وان يكون بيعه قد تم قانونا، ويشترط في العقار المشفوع به ان يكون ملكا للشفيع، وقت بيع العقار المشفوع وان يبقى مملوكا له الى وقت الحكم بالشفعة او التراضي عليها. 3 – ومتى ثبتت الشفعة، فلا تبطل بموت البائع المشتري او الشفيع.

المادة 1134

متن المادە :

المادة 1134 الاحكام المرتبطة بالمادة لا تسمع دعوى الشفعة: ا – اذا حصل البيع بالمزايدة العلنية عن طريق القضاء او الادارة. ب – اذا وقع بين الزوجين او بين الاصول والفروع او بين الحواشي لغاية الدرجة الرابعة. ج – اذا كان العقار قد بيع ليجعل محل عبادة او ليلحق بمحل عبادة، وسجل بدائرة التسجيل العقاري على هذا الوجه. د – اذا تنازل عن حقه في الشفعة صراحة او دلالة ولو قبل البيع. هـ - اذا كان العقار المشفوع به وقفا. و – اذا انقضت ستة اشهر من يوم تمام البيع، ويسري هذا الميعاد حتى في حق المحجورين والغائبين.

المادة 1135

متن المادە :

المادة 1135 الاحكام المرتبطة بالمادة الشفعة لا تقبل التجزئة، فليس للشفيع ان يطلب بالشفعة بعض العقار المشفوع ويترك بعضه، لكن اذا تعدد المشترون واتحد البائع، فللشفيع ان ياخذ نصيب بعضهم ولو كان شائعا ويترك الباقي.

المادة 1136

متن المادە :

المادة 1136 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – يجب ان يطلب الشفيع كل المشفوع ولو تعدد الشفعاء المستحقون للشفعة، واذا سقط شفيع حقه في الشفعة قبل الحكم او التراضي، سقط حقه وياخذ الشفعاء الاخرون كل المشفوع وان اسقط شفيع حقه بعد الحكم او التراضي، فلا يسقط. 2 – وليس لاحد من الشفعاء ان ينزل عن حقه لاجنبي او لشفيع اخر، فان فعل سقط حقه.

المادة 1137

متن المادە :

المادة 1137 اذا اشترى احد عقارا تجوز الشفعة فيه ثم باعه قبل ان يدعي الشفيع بالشفعة سقطت شفعته وتجددت له شفعة على المشتري الثاني.

المادة 1138

متن المادە :

المادة 1138 الاحكام المرتبطة بالمادة على من يريد الاخذ بالشفعة ان يعلن رغبته لكل من البائع والمشتري او دائرة التسجيل العقاري خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انذاره بالبيع انذارا رسميا من البائع او المشتري والا سقط حقه، ويجب ان يتضمن هذا الانذار بيان العقار المبيع بيانا واضحا وبيانا الثمن وشروط البيع واسم كل من البائع ومحل اقامته والا كان الانذار باطلا.

المادة 1139

متن المادە :

المادة 1139 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – يجب على الشفيع ان يرفع دعوى الشفعة على كل من البائع والمشتري خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلان رغبته، والا سقط حقه. 2 – وتعتبر دعوى الشفعة من الدعاوى المستعجلة.

المادة 1140

متن المادە :

المادة 1140 الاحكام المرتبطة بالمادة على الشفيع عند رفعه الدعوى بالشفعة ان يودع صندوق المحكمة التي يوجد المشفوع في دائرتها مبلغا يساوي نصف الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع، فان لم يتم الايداع سقطت شفعته.

المادة 1141

متن المادە :

المادة 1141 يثبت ملك الشفيع للمشفوع عند تنفيذ الحكم القاضي بالشفعة بالتسجيل في دائرة التسجيل العقاري او عند التسجيل في دائرة التسجيل العقاري في حالة التراضي على الشفعة.

المادة 1142

متن المادە :

المادة 1142 1 – يحل الشفيع تجاه البائع، محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته، ولكن لا يحق له الانتفاع بالاجل الممنوح للمشتري في دفع الثمن، الا اذا رضي البائع. 2 – واذا استحق العقار المشفوع بعد اخذه بالشفعة فليس للشفيع ان يرجع بضمان الاستحقاق الا على البائع.

المادة 1143

متن المادە :

المادة 1143 1 – اذا بنى المشتري في العقار المشفوع او غرس فيه اشجار قبل ان يبلغ بالرغبة في الاخذ بالشفعة، كان الشفيع ملزما بان يدفع للمشتري مقدار ما زاد في قيمة العقار بسبب البناء او الغراس. 2 – اما اذا حصل البناء او الغراس بعد تبليغ الرغبة في الاخذ بالشفعة، كان للشفيع ان يطلب القلع، واذا كان القلع مضرا بالعقار كان له ان يستبقي البناء او الغراس بقيمتها مستحقي القلع.

المادة 1144

متن المادە :

المادة 1144 لا يسري في حق الشفيع اي تصرف ناقل للملكية صدر من المشتري، او اي حق عيني رتبه على العقار المشفوع، اذا كان ذلك قد تم بعد تبليغ الرغبة في الاخذ بالشفعة، ويبقى مع ذلك للدائنين المسجلين ما كان لهم من حق التقدم فيما ال المشتري من ثمن العقار.

المادة 1145

متن المادە :

المادة 1145 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – الحيازة وضع مادي به يسيطر الشخص بنفسه او بالواسطة سيطرة فعلية على شيء يجوز التعامل فيه او يستعمل بالفعل حقا من الحقوق. 2 – ولا تقوم الحيازة على عمل ياتيه الشخص انه مجرد اباحة، او عمل يتحمله الغير على سبيل التسامح منه، وكذلك لا تقوم على اعمال متقطعة.

المادة 1146

متن المادە :

المادة 1146 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا اقترنت الحيازة باكراه او حصلت خفية او كان فيها لبس، فلا يكون لها اثر تجاه من وقع عليه الاكراه او اخفيت عنه الحيازة او التبس عليه امرها، الا من الوقت الذي تزول فيه هذه العيوب.