المادة 1129
الاحكام المرتبطة بالمادة
ا – ينحصر حق الشفعة بالشريك في دار السكن الشائعة شرط ان لا يملك دارا للسكن على وجه الاستقلال.
ب – تعتبر الشقة السكنية بحكم دار السكن لاغراض هذا القرار.(9)
الموضوع: حق الشفعة للشريك في دار السكن الشائعة,شرط عدم مالکیت دار للسکن على وجه الاستقلال,اعتبار الشقة السكنية بحكم دار السکن