المادة 1129

معرف المادة: 1996

رقم المادة : 17

المادة 1129 الاحكام المرتبطة بالمادة ا – ينحصر حق الشفعة بالشريك في دار السكن الشائعة شرط ان لا يملك دارا للسكن على وجه الاستقلال. ب – تعتبر الشقة السكنية بحكم دار السكن لاغراض هذا القرار.(9)

الموضوع: حق الشفعة للشريك في دار السكن الشائعة,شرط عدم مالکیت دار للسکن على وجه الاستقلال,اعتبار الشقة السكنية بحكم دار السکن