المادة 1133
الاحكام المرتبطة بالمادة
1 – لا تثبت الشفعة، الا ببيع العقار المشفوع مع وجود السبب الموجب لها وقت البيع.
2 – ويشترط في المال المشفوع ان يكون عقارا مملوكا، وان يكون بيعه قد تم قانونا، ويشترط في العقار المشفوع به ان يكون ملكا للشفيع، وقت بيع العقار المشفوع وان يبقى مملوكا له الى وقت الحكم بالشفعة او التراضي عليها.
3 – ومتى ثبتت الشفعة، فلا تبطل بموت البائع المشتري او الشفيع.
الموضوع: عدم ثبوت الشفعة الا ببيع العقار المشفوع مع وجود السبب الموجب لها وقت البيع,اشتراط ملكية المال المشفوع وبيعه قانونا,اشتراط ملكية العقار المشفوع به للشفيع وقت البيع,عدم بطلان الشفعة بموت البائع أو المشتري أو الشفيع