المادة 1138
الاحكام المرتبطة بالمادة
على من يريد الاخذ بالشفعة ان يعلن رغبته لكل من البائع والمشتري او دائرة التسجيل العقاري خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انذاره بالبيع انذارا رسميا من البائع او المشتري والا سقط حقه، ويجب ان يتضمن هذا الانذار بيان العقار المبيع بيانا واضحا وبيانا الثمن وشروط البيع واسم كل من البائع ومحل اقامته والا كان الانذار باطلا.
الموضوع: وجوب إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة خلال خمسة عشر يوماً,سقوط حق الأخذ بالشفعة في حال عدم الإعلان,شروط صحة الإنذار بالبيع,تحديد العقار المبيع وبيان الثمن وشروط البيع