المادة 1128

معرف المادة: 1995

رقم المادة : 17

المادة 1128 الشفعة هي حق تملك العقار المبيع ولو جبرا على المشتري بما قام عليه من الثمن والنفقات المعتادة.

الموضوع: حق تملك العقار المبيع,جبرا على المشتري,الثمن والنفقات المعتادة