أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1167
المادة 1167 1 – على المالك الذي رد اليه ملكه ان يؤدي الى الحائز جميع ما انفقه من المصروفات الاضطرارية والمصروفات الاضطرارية هي المصروفات غير الاعتيادية التي يضطر الشخص الى انفاقها لحفظ العين من الهلاك. 2 – اما المصروفات النافعة فتسري في شانها احكام المواد (1119 و1120). 3 – واذا كانت المصروفات كمالية فليس للحائز ان يطالب بشيء منها وعلى ذلك يجوز له ان ينزع ما استحدثه منها على ان يعيد الشيء الى حالته الاولى الا اذا اثر المالك ان يستبقيها في نظير دفع قيمتها مستحقة للقلع.
المادة 1168
المادة 1168 اذا كان الحائز سيء النية فانه يكون مسؤولا عن هلاك الشيء او تلفه، ولو كان ذلك ناشئا عن حادث مفاجئ، الا اذا اثبت ان الشيء كان يهلك او يتلف ولو كان باقيا في يد من يستحقه.
المادة 1169
المادة 1169 1 – للمتصرف في الارض الاميرية ان ينتفع بها هي وزوائدها، وان يزرعها ويقيم فيها الابنية الخاصة بالزراعة وان يغرس فيها الكروم والاشجار وان يتخذها حديقة او بستانا او غابة او مرعى، وان يبني فيها الدور والحوانيت والمصانع للاغراض الزراعية وان يهدم ابنيتها ويجعل منها مزرعة وله ان يقلع اشجارها واحطابها وان ينتفع بترابها وان يبيع رمالها وان يبيع رمالها واحجارها في حدود النظم الخاصة وان يتخذ منها محلا للبيادر.
المادة 1170
المادة 1170 ما يغرسه المتصرف من الكروم والاشجار في الارض الاميرية وما يقيمه عليها من الابنية يتبع مع مشتملاته وما يتفرع عنه الارض في التصرف وفي الانتقال وكذلك ما ينبت من نفسه من الاشجار في الارض الاميرية يتصرف فيه وينتقل تبعا للارض.
المادة 1171
المادة 1171 يكون حق التصرف كسائر اموال المدين ضمانا عاما لدائن، فيجوز لهم حجزه واستيفاء حقوقهم من بدل ولو بعد موت المدين، سواء كان المدين لا يملك الا هذا الحق او كانت له اموال اخرى.
المادة 1172
المادة 1172 لا يجوز للمتصرف في الارض الاميرية ان يقفها او يوصي بها.
المادة 1173
المادة 1173 مما يرد على حق الملكية من قيود قانونية او اتفاقية يرد كذلك على حق التصرف.
المادة 1174
المادة 1174 1 – يبقى محترما ما كان قديما من حقوق الشرب والمجرى والمسيل والمرعى وغيرها من حقوق الارتفاق على الاراضي الاميرية. 2 – ولكن الضرر لا يكون قديما، فلا يجوز تسريحها قديما ويضمن صاحبها ما تحدثه من الضرر، ولا يجوز بعد حصد المحصول تسريح المواشي الا في الاماكن التي كانت تسرح فيها من القديم. 3 – حماية حق التصرف
المادة 1175
المادة 1175 لا يجوز لاحد ان ينتفع بارض اميرية يكون للغير فيها حق التصرف ولا يحق له احراز حاصلاتها المستنبتة او الطبيعية وليس له ان يمر منها اذا لم يكن له حق المرور ولا ان يجعلها مرعى او يتخذها بيدرا او يقلع اشجارها او يحتطب منها ويتعدى عليها باي وجه من الوجوه، وكل تعد يلزم المتعدي بالتعويض.
المادة 1176
المادة 1176 1 – اذا غصب احد ارضا اميرية فللمتصرف في هذه الارض ان يستردها منه وان يرجع باجر المثل عن مدة بقائها في يده. 2 – واذا كان في الارض عند استردادها غرس او بناء للغاصب، او اذا كان بغير حق غرس اشجارا او كروما فيها او اقام ابنية عليها، فللمتصرف ان يطلب قلع الاشجار والكروم وهدم الابنية فاذا كان القلع او الهدم يضر بالارض فله ان يمتلك هذه المنشات بقيمتها مستحقة للقلع او الهدم. 3 – اما اذا كان فيها بذر، فان للمتصرف الخيار في ان يمتلكه بمثله او قيمته او ان يترك لصاحب البذر حتى حصاد باجر المثل.
المادة 1177
المادة 1177 للمتصرف في ارض اميرية ان يسترد حيازتها، وان يطلب منع التعرض ووقف الاعمال الجديدة طبقا للقواعد ووفقا للاجراءات المقررة في دعاوى الحيازة.
المادة 1178
المادة 1178 لا يجوز ان يحرم المتصرف في ارض اميرية حق تصرفه، الا في الاحوال التي قررها القانون وبالطريقة التي رسمها ويكون ذلك في مقابل تعويض عادل يدفع اليه مقدما.
المادة 1179
المادة 1179 اذا كان حق التصرف في الاراضي الاميرية شائعا بين اكثر من شخص واحد، فلا يجوز لاحد من الشركاء الذين يتصرفون في غابة او مدغل من هذه الاراضي ان يجعلها كلها او قسما منها مزرعة بدون اذن شركائه، واذا فعل فان بقية الشركاء يشتركون في المزرعة بلا عوض وياخذون نصيبهم من الاشجار المقطوعة او من قيمتها قائمة اما اذا كان تحول الغابة او المدغل الى مزرعة حصل باذن الشركاء، فانهم يشتركون جميعا في نفقات هذا التحويل.
المادة 1180
المادة 1180 اذا كان احد المتصرفين في الشيوع في ارض اميرية قد طعم اشجار نابتة بنفسها ورباها، فانه يمتلكها دون سائر شركائه.
المادة 1181
المادة 1181 1 – ينطبق على الشيوع في حق التصرف ما ينطبق على الشيوع في حق الملكية من الاحكام، الا ما تعارض منها مع نص خاص او مع طبيعة التصرف. 2 – تنطبق بنوع خاص، الاحكام المتعلقة بحقوق الشركاء والتزاماتهم وبمدة بقائهم في الشيوع وبادارة المال اشائع وبقسمته قسمة مهاياة.
المادة 1182
المادة 1182 1 – تكون قسمة الاراضي الاميرية بين المتصرفين فيها على الشيوع قسمة نهائية، وافراغها لازالة الشيوع خاضعا للاحكام التي تسري على الاملاك الشائعة. 2 – غير انه لا تجوز القسمة، ولو كانت قسمة رضائية، في الاراضي الاميرية، الا اذا كانت هذه الاراضي قابلة للقسمة وكان في امكان الشريك ان ينتفع بحصته المفرزة بقدر ما كان ينتفع بحصته الشائعة.
المادة 1183
المادة 1183 يصح تفويض الدولة الارض الاميرية للافراد، وفقا للقوانين والنظم المعمول بها في هذا الشان.
المادة 1184
المادة 1184 1 – اذا حاز احد ارضا اميرية باعتباره متصرفا فيها وزرعها عشر سنوات متوالية من غير منازع ثبت له حق القرار عليها سواء وجد بيده سند او لم يوجد، ويعطى الحائز في هذه الحالة سندا بحق التصرف في هذه الارض دون بدل، بعد تسجيل هذا الحق في دائرة التسجيل العقاري. 2 – لكن اذا اقر الحائز بان الارض كان محلولة، وانه يتصرف فيها بغير حق او كانت المدة التي حاز فيها الارض اقل من عشر سنوات فلا اعتبار للتقادم بل تعرض عليه ببدل مثلها فاذا لم يقبل تفوض لمن ترسو عليه المزايدة من الطالبين، وفي جميع الاحوال التي يرجع عليه باجر المثل عن المدة التي حاز فيها الارض بغير حق.
المادة 1185
المادة 1185 اذا اجر احد ارضه التي يتصرف فيها واعطاها مزارعة واعارها وزرعها المستاجر او المزارع والمستعير وتصرف فيها مدة عشر سنوات او اكثر مع بقائه معترفا بالاجارة والمزارعة او الاعارة، فلا يثبت له حق القرار بل للمتصرف في الارض ان يستردها منه في اي وقت.
المادة 1186
المادة 1186 1 – يجوز لكل عراقي ان يستولي باذن الحكومة دون مقابل على الارض الموات في المناطق المسموح فيها بذلك قانونا، فيثبت له عليها حق التصرف اذا قام باحيائها، ويعطي له سند بحقه بعد تسجيله بدائرة التسجيل العقاري، الا اذا ترك الارض دون حرث او زراعة ثلاث سنوات متوالية بغير عذر انتزعت منه وفوضت الى غيره. 2 – واذا استولى عليها بغير اذن الحكومة فلا تفوض له، الا بعد دفع بدل مثل وقت الاستيلاء.