المادة 1180

معرف المادة: 2047

رقم المادة : 17

المادة 1180 اذا كان احد المتصرفين في الشيوع في ارض اميرية قد طعم اشجار نابتة بنفسها ورباها، فانه يمتلكها دون سائر شركائه.

الموضوع: امتلاك الاشجار النابتة بنفسها في ارض اميرية,حق المتصرف في الشيوع,تفضيل المتصرف على الشركاء في الملكية