المادة 1167

معرف المادة: 2034

رقم المادة : 17

المادة 1167 1 – على المالك الذي رد اليه ملكه ان يؤدي الى الحائز جميع ما انفقه من المصروفات الاضطرارية والمصروفات الاضطرارية هي المصروفات غير الاعتيادية التي يضطر الشخص الى انفاقها لحفظ العين من الهلاك. 2 – اما المصروفات النافعة فتسري في شانها احكام المواد (1119 و1120). 3 – واذا كانت المصروفات كمالية فليس للحائز ان يطالب بشيء منها وعلى ذلك يجوز له ان ينزع ما استحدثه منها على ان يعيد الشيء الى حالته الاولى الا اذا اثر المالك ان يستبقيها في نظير دفع قيمتها مستحقة للقلع.

الموضوع: وجوب دفع المصروفات الاضطرارية من قبل المالك للحائز,تطبيق أحكام المصروفات النافعة وفق المواد المحددة,عدم جواز المطالبة بالمصروفات الكمالية من قبل الحائز,حق الحائز في نزع المستحدثات مع إعادة الشيء إلى حالته الأولى