المادة 1171
يكون حق التصرف كسائر اموال المدين ضمانا عاما لدائن، فيجوز لهم حجزه واستيفاء حقوقهم من بدل ولو بعد موت المدين، سواء كان المدين لا يملك الا هذا الحق او كانت له اموال اخرى.
الموضوع: حق التصرف كضمان عام لدائن,جواز حجز الأموال لاستيفاء الحقوق,استيفاء الحقوق بعد موت المدين,تعلق الحقوق بالأموال المتاحة