المادة 1185

معرف المادة: 2052

رقم المادة : 17

المادة 1185 اذا اجر احد ارضه التي يتصرف فيها واعطاها مزارعة واعارها وزرعها المستاجر او المزارع والمستعير وتصرف فيها مدة عشر سنوات او اكثر مع بقائه معترفا بالاجارة والمزارعة او الاعارة، فلا يثبت له حق القرار بل للمتصرف في الارض ان يستردها منه في اي وقت.

الموضوع: عدم ثبوت حق القرار للمستأجر أو المزارع أو المستعير بعد مرور عشر سنوات من التصرف في الأرض,حق المتصرف في الأرض باسترداد الأرض في أي وقت,استمرار الاعتراف بالإجارة أو المزارعة أو الإعارة خلال فترة التصرف,تأثير مدة التصرف على حقوق المستأجر والمزارع والمستعير