معرف المادة: 2037
رقم المادة : 17
الموضوع: ما يغرسه المتصرف من الكروم والاشجار في الارض الاميرية يتبع الارض في التصرف وفي الانتقال,ما يقيمه المتصرف من الابنية في الارض الاميرية يتبع الارض في التصرف وفي الانتقال,ما ينبت من نفسه من الاشجار في الارض الاميرية يتصرف فيه وينتقل تبعا للارض