المادة 1170

معرف المادة: 2037

رقم المادة : 17

المادة 1170 ما يغرسه المتصرف من الكروم والاشجار في الارض الاميرية وما يقيمه عليها من الابنية يتبع مع مشتملاته وما يتفرع عنه الارض في التصرف وفي الانتقال وكذلك ما ينبت من نفسه من الاشجار في الارض الاميرية يتصرف فيه وينتقل تبعا للارض.

الموضوع: ما يغرسه المتصرف من الكروم والاشجار في الارض الاميرية يتبع الارض في التصرف وفي الانتقال,ما يقيمه المتصرف من الابنية في الارض الاميرية يتبع الارض في التصرف وفي الانتقال,ما ينبت من نفسه من الاشجار في الارض الاميرية يتصرف فيه وينتقل تبعا للارض