المادة 1176
1 – اذا غصب احد ارضا اميرية فللمتصرف في هذه الارض ان يستردها منه وان يرجع باجر المثل عن مدة بقائها في يده.
2 – واذا كان في الارض عند استردادها غرس او بناء للغاصب، او اذا كان بغير حق غرس اشجارا او كروما فيها او اقام ابنية عليها، فللمتصرف ان يطلب قلع الاشجار والكروم وهدم الابنية فاذا كان القلع او الهدم يضر بالارض فله ان يمتلك هذه المنشات بقيمتها مستحقة للقلع او الهدم.
3 – اما اذا كان فيها بذر، فان للمتصرف الخيار في ان يمتلكه بمثله او قيمته او ان يترك لصاحب البذر حتى حصاد باجر المثل.
الموضوع: استرداد الأرض المغصوبة,حق المتصرف في استرداد الأجر,طلب قلع الأشجار والكروم,حق المتصرف في امتلاك المنشآت